بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
الوقت (1)، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبر جيدا (2).
____________________
(1) عدم الدلالة اما بان لا يكون لنا الا دليل واحد، أو كان لنا دليلان ولم يكن للدليل الأول اطلاق، أو كان له اطلاق ولكن الدليل الثاني دل على تقييد اطلاقه، فإنه في كل من هذه الأمور لا يكون الدليل على الاتيان في خارج الوقت حاصلا، فإذا شك في طلب الفعل في خارج الوقت كان مجرى لأصالة البراءة.
ولا يخفى انه مع الدليل على الاتيان في خارج الوقت لا يكون هذا الاتيان قضاء بل أداء فان دليل القضاء منوط بان يكون واردا بنحو الفوت.
(2) قد عرفت - فيما مر - ان دليل الموقت هو شخص امر خاص متعلق بمطلوب مقيد، وقد عرفت انه مقطوع بانتفائه عند فوت الوقت وانتفائه، ومع القطع بانتفائه لا مجال لاستصحابه بذاته، لأن الاستصحاب موضوعه اليقين السابق والشك اللاحق، ومع القطع بالانتفاء لاشك لاحق فينحصر الاستصحاب باستصحاب الكلي المردد بين ما هو مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، لأن الامر المتعلق بقضاء ما فات مشكوك حدوثه بعد ارتفاع الوقت، ومثل هذا الاستصحاب سيأتي في مبحث الاستصحاب عدم حجيته، بل حتى لو قلنا بحجيته في بابه فإنما يقال به فيما إذا كان الموضوع واحدا، كما لو شك بعد نسخ الوجوب بثبوت حكم آخر للموضوع الذي كان محكوما بالوجوب فيكون الموضوع واحدا، والمشكوك هو الحكم الكلي المردد بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع والثاني مشكوك الحدوث.
واما في المقام فالموضوع مختلف فان الموضوع في الأول هو الفعل المقيد بالوقت والموضوع في الثاني هو الفعل غير المقيد، وهما موضوعان مختلفان ولابد في الاستصحاب من اتحاد الموضوع، ولذا قال (قدس سره): ((لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت)).
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 380 381 382 384 385 386 389 390 391 392 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391