بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
الوقت (1)، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبر جيدا (2).
____________________
(1) عدم الدلالة اما بان لا يكون لنا الا دليل واحد، أو كان لنا دليلان ولم يكن للدليل الأول اطلاق، أو كان له اطلاق ولكن الدليل الثاني دل على تقييد اطلاقه، فإنه في كل من هذه الأمور لا يكون الدليل على الاتيان في خارج الوقت حاصلا، فإذا شك في طلب الفعل في خارج الوقت كان مجرى لأصالة البراءة.
ولا يخفى انه مع الدليل على الاتيان في خارج الوقت لا يكون هذا الاتيان قضاء بل أداء فان دليل القضاء منوط بان يكون واردا بنحو الفوت.
(2) قد عرفت - فيما مر - ان دليل الموقت هو شخص امر خاص متعلق بمطلوب مقيد، وقد عرفت انه مقطوع بانتفائه عند فوت الوقت وانتفائه، ومع القطع بانتفائه لا مجال لاستصحابه بذاته، لأن الاستصحاب موضوعه اليقين السابق والشك اللاحق، ومع القطع بالانتفاء لاشك لاحق فينحصر الاستصحاب باستصحاب الكلي المردد بين ما هو مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، لأن الامر المتعلق بقضاء ما فات مشكوك حدوثه بعد ارتفاع الوقت، ومثل هذا الاستصحاب سيأتي في مبحث الاستصحاب عدم حجيته، بل حتى لو قلنا بحجيته في بابه فإنما يقال به فيما إذا كان الموضوع واحدا، كما لو شك بعد نسخ الوجوب بثبوت حكم آخر للموضوع الذي كان محكوما بالوجوب فيكون الموضوع واحدا، والمشكوك هو الحكم الكلي المردد بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع والثاني مشكوك الحدوث.
واما في المقام فالموضوع مختلف فان الموضوع في الأول هو الفعل المقيد بالوقت والموضوع في الثاني هو الفعل غير المقيد، وهما موضوعان مختلفان ولابد في الاستصحاب من اتحاد الموضوع، ولذا قال (قدس سره): ((لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت)).
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 380 381 382 384 385 386 389 390 391 392 » »»
الفهرست