____________________
ذاتها اقتضاء لأن تكون مصداقا للواجب ولان يشملها الوجوب المقدمي، فانحصار مصداق الواجب بخصوص المقدمة الموصلة انما هو لأجل منع المولى عن ساير المقدمات فلا يستطيع الوجوب المقدمي ان يشملها، ولا يبقى من المقدمات سالما عن المانع غير المقدمة الموصلة فينحصر الوجوب بها، ولذا قال فإنه ((وان لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة)): أي حين تصريح المولى بالمنع عن غير الموصلة لا يكون الواجب المقدمي غير الموصلة: أي يكون الواجب المقدمي منحصرا بالموصلة ولا يكون الواجب الا الموصلة، وهو معنى قوله: لا يكون الواجب حينئذ غير الموصلة: أي لا يكون الواجب الا المقدمة الموصلة، فغير الموصلة من المقدمات لا يكون واجبا وينحصر الوجوب بالمقدمة الموصلة ((الا انه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة)): أي ان هذا الانحصار بالموصلة ليس لأن الاقتضاء منحصر في المقدمة الموصلة، بل لأجل وجود المانع عن تأثير المقتضي في غير المقدمة الموصلة، بل سبب الانحصار بالموصلة هو المنع عن غير الموصلة، ولذا قال: ((بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا)).
(1) هذا هو وجه عدم التسليم، وانه لا يصح التصريح من المولى بالمنع عن جميع المقدمات إلا المقدمة الموصلة، وأنها هي الواجبة والمرادة لا غير وغيرها من المقدمات ممنوع عنه، لأن هذا التصريح يستلزم ان لا يكون ترك الواجب مخالفة وعصيانا، ويلزم من ذلك طلب الحاصل أيضا.
(1) هذا هو وجه عدم التسليم، وانه لا يصح التصريح من المولى بالمنع عن جميع المقدمات إلا المقدمة الموصلة، وأنها هي الواجبة والمرادة لا غير وغيرها من المقدمات ممنوع عنه، لأن هذا التصريح يستلزم ان لا يكون ترك الواجب مخالفة وعصيانا، ويلزم من ذلك طلب الحاصل أيضا.