بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
ولعل منشأ توهمه، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية (1)، هذا مع ما عرفت من عدم التخلف ها هنا، وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي، فافهم واغتنم (2).
ثم إنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها، إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا، ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة، إلا أنه ليس لأجل اختصاص
____________________
ذي الغاية وهو المقدمة والواجب بالوجوب الغيري ((على هذه الصفة)) على اتصافها بكونها مطلوبة وواجبة بالوجوب الغيري ((منوطا بحصولها)): أي منوطا بحصول الغاية التي هي الواجب النفسي.
(1) توضيحه: انه بناءا على كون الايصال إلى ذي المقدمة هو الغاية الداعية إلى وجوبها لكنها لابد وأن تكون حيثية تعليلية، ولا يعقل ان يكون الايصال حيثية تقييدية لما عرفت: من أن لازم كونه حيثية تقييدية لزوم كون الواجب النفسي قيدا لمقدمته، وهو باطل كما عرفت.
(2) أي ان كون الايصال هو الغاية الداعية إلى ايجاب المقدمة لا نسلمه، لما عرفت: من أنه ليس باثر كل واحدة من المقدمات، وما عرفت أيضا: من أنه لا يعقل ان يكون الغرض الداعي إلى ايجاب شيء إلا ما يترتب على نفس ذلك الشيء لا ما هو خارج عنه، وترتب الواجب ليس مما يترتب على ذات ما هو مقدمة لأنه امر خارج عنها، وان الغرض والأثر الذي تتحمله المقدمة ويكون بحيث لا ينفك انتزاعه عن ذاتها هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب ، فالغاية الداعية إلى ايجاب المقدمة هو هذا الأثر لا إيصالها إلى الواجب، ولذا قال: ((مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا)) فإن الغاية التي دعت إلى ايجاب المقدمة لم تتخلف عنها وهي حصول ما لولاه لما أمكن التوصل إلى الواجب، وليس ايصال المقدمة هي الغاية حتى تكون من الموارد التي لابد وأن تكون الغاية حيثية تعليلية لا تقييدية.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 217 218 219 221 224 225 ... » »»
الفهرست