____________________
(1) وحاصل ما يريد ان يقوله ردا على صاحب الفصول ما أشار اليه: بأنه لا يعقل ان يكون الداعي لايجاب المقدمة الأثر المترتب عليها وان ترتب الواجب على المقدمة ليس اثر جميع أجزاء المقدمة بل هو اثر مجموعها مجتمعة، فعليه يختص الوجوب بخصوص العلة التامة، والحال انه من المسلم ان المعد والسبب والشرط كل واحد منها له وجوب في عرض وجوب الآخر، فلابد وأن يكون الداعي إلى وجوب كل جزء من أجزاء المقدمة في عرض الآخر هو الأثر المترتب على كل من أجزاء المقدمة دون الأثر المترتب على جميعها، وليس هو إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، وليس الأثر الداعي إلى وجوب المقدمة هو ترتب الواجب الذي هو جميع المقدمات حال كونها مجتمعة.
نعم هذا الأثر وهو حصول ما لولاه لما أمكن الحصول بمنزلة المقتضي للوجوب المقدمي لا يؤثر مع وجود المانع عن تأثيره كما في الفرد المحرم.
فثبت مما ذكرنا: ان مناط الوجوب المقدمي موجود في مطلق المقدمة لا في خصوص الموصلة منها، وإذا كان الأثر الداعي إلى الوجوب - الذي هو المناط - موجودا في مطلق المقدمة لاوجه لأن يكون مختصا بخصوص بعض افرادها وهي الموصلة، وإذا كان المناط موجودا في مطلق المقدمة فلا يصح من الآمر الحكيم التصريح بتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة. ودعوى صاحب الفصول ان الضرورة قاضية بقبح التصريح بتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة دعوى تشبه الجزاف، ولذا قال (قدس سره): ((وان دعوى ان الضرورة قاضية بجوازه مجازفة كيف يكون ذا)): أي جواز التصريح بتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة ((مع ثبوت الملاك في الصورتين)): أي في المقدمة مطلقا من دون تخصيص لها ببعض افرادها وهي خصوص الموصلة.
نعم هذا الأثر وهو حصول ما لولاه لما أمكن الحصول بمنزلة المقتضي للوجوب المقدمي لا يؤثر مع وجود المانع عن تأثيره كما في الفرد المحرم.
فثبت مما ذكرنا: ان مناط الوجوب المقدمي موجود في مطلق المقدمة لا في خصوص الموصلة منها، وإذا كان الأثر الداعي إلى الوجوب - الذي هو المناط - موجودا في مطلق المقدمة لاوجه لأن يكون مختصا بخصوص بعض افرادها وهي الموصلة، وإذا كان المناط موجودا في مطلق المقدمة فلا يصح من الآمر الحكيم التصريح بتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة. ودعوى صاحب الفصول ان الضرورة قاضية بقبح التصريح بتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة دعوى تشبه الجزاف، ولذا قال (قدس سره): ((وان دعوى ان الضرورة قاضية بجوازه مجازفة كيف يكون ذا)): أي جواز التصريح بتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة ((مع ثبوت الملاك في الصورتين)): أي في المقدمة مطلقا من دون تخصيص لها ببعض افرادها وهي خصوص الموصلة.