____________________
(1) هذا هو البرهان الثالث الذي أشار اليه في عدم تقييد المقدمة الواجبة بالموصلة.
وتوضيحه: ان سقوط الامر ينحصر في ثلاثة أشياء: موافقته وإطاعته باتيان متعلقه، وبعصيانه وترك الاتيان بما امر به حتى يفوت محله، وبانعدام موضوع الامر كما في ما لو غرق الميت فإنه يسقط الامر المتعلق بوجوب غسله ودفنه لارتفاع موضوع التكليف بسبب غرق الميت، أو بأن يكون موجودا قبل تعلق الامر كما في المقدمة الموجودة قبل تنجز الأمر بذيها.
ولا اشكال أيضا في أن الامر المتعلق بالمقدمة لا يعقل بقاؤه بعد اتيان المكلف بها قبل اتيانه بذي المقدمة، إذ الامر انما هو بداعي جعل الداعي إلى متعلقه. ومن الواضح انه بعد الاتيان بالمقدمة لا مجال لجعل الداعي من المولى لها بعد اتيان المكلف بها، فلابد من الالتزام بسقوط الامر المقدمي بعد الاتيان بالمقدمة وقبل الاتيان بذيها، ولازم الالتزام بسقوط الامر في ذلك الوقت هو كون الواجب بالوجوب المقدمي غير متقيد بالايصال، فإنه لو كان متقيدا بالايصال لما كان من المعقول سقوطه قبل الاتيان بذي المقدمة، إذ متعلق الأمر هو المقدمة التي يترتب عليها الواجب، وقبل الاتيان بذي المقدمة لا توصف المقدمة المطلوبة بأنها مما ترتب عليها الواجب، فسقوط الامر المقدمي قبل اتيان ذي المقدمة دليل على أن متعلق الأمر هو ذات ما هو المقدمة لا المقدمة المقيدة بالايصال، وقد أشار المصنف إلى الجزء الأخير من البرهان
وتوضيحه: ان سقوط الامر ينحصر في ثلاثة أشياء: موافقته وإطاعته باتيان متعلقه، وبعصيانه وترك الاتيان بما امر به حتى يفوت محله، وبانعدام موضوع الامر كما في ما لو غرق الميت فإنه يسقط الامر المتعلق بوجوب غسله ودفنه لارتفاع موضوع التكليف بسبب غرق الميت، أو بأن يكون موجودا قبل تعلق الامر كما في المقدمة الموجودة قبل تنجز الأمر بذيها.
ولا اشكال أيضا في أن الامر المتعلق بالمقدمة لا يعقل بقاؤه بعد اتيان المكلف بها قبل اتيانه بذي المقدمة، إذ الامر انما هو بداعي جعل الداعي إلى متعلقه. ومن الواضح انه بعد الاتيان بالمقدمة لا مجال لجعل الداعي من المولى لها بعد اتيان المكلف بها، فلابد من الالتزام بسقوط الامر المقدمي بعد الاتيان بالمقدمة وقبل الاتيان بذيها، ولازم الالتزام بسقوط الامر في ذلك الوقت هو كون الواجب بالوجوب المقدمي غير متقيد بالايصال، فإنه لو كان متقيدا بالايصال لما كان من المعقول سقوطه قبل الاتيان بذي المقدمة، إذ متعلق الأمر هو المقدمة التي يترتب عليها الواجب، وقبل الاتيان بذي المقدمة لا توصف المقدمة المطلوبة بأنها مما ترتب عليها الواجب، فسقوط الامر المقدمي قبل اتيان ذي المقدمة دليل على أن متعلق الأمر هو ذات ما هو المقدمة لا المقدمة المقيدة بالايصال، وقد أشار المصنف إلى الجزء الأخير من البرهان