للتشبث باطلاق الهيئة في المقام ومع عدم جواز التمسك به لا يبقى مجال التمسك باطلاق خصوص المادة لاتصالها بما يصلح للقرينية.
وأضعف من هذا الوجه الوجه الأخير إذ الادعاء والعناية المزبورة [بنفسها] على خلاف القاعدة فنحتاج إلى قرينة صريحة في مثله، كما ناسب القرينة المزبورة في الخطاب بالجبل، فمع عدم وجود قرينة في المقام لا مجال لرفع اليد عن الظهور في كون التطبيق أيضا حقيقيا لا ادعائيا وهذا الظهور أيضا من الظهورات السياقية.
نعم في المقام شئ آخر ربما أمكن التشبث باطلاق الخطاب في المقام دون باب الأوامر بالنسبة للقدرة وهو ان كون [المخاطبة] وحضوره مجلس الخطاب ربما يكون من القيود المغفول عنها غالبا في الحكم وفي مثل هذه القيود لابد للمولى التنبيه على دخلها في حكمه ومع عدم التنبيه على ذلك يؤخذ باطلاق العنوان المأخوذ في طي الأداة.
نعم لو لم يكن في البين عنوان عام في طي أداة الخطاب بل كان الحاكي عن الموضوع نفس أداته ككاف الخطاب أو هيئة الأمر ك " صوموا وقوموا " مثلا لا يبقى حينئذ مجال للتشبث بمثله لاثبات الحكم للغائبين لعدم اطلاق يشملهم.
نعم حينئذ أمكن دعوى أن قيد حضور المجلس بعد ما كان مغفولا عنه فلا يعتنى بهذا الاحتمال في وجه اختصاص الحكم بهم، فيبقى احتمال دخل قيد آخر ولو مثل دخل زمان حضور الامام فيه وبالنسبة إلى مثل هذا القيد وإن لم يكن اطلاق يشمل الحكم لنا ولكن أمكن دعوى، [الاطلاق المقامي لا اللفظي هذا مع أنه أمكن دعوى] أن الأداة الحاكية عن الذات في الحاضرين في المجلس لها اطلاق بالنسبة إليهم على، وجه لنا أن نتمسك به لاثبات عدم دخل قيد آخر في حق الحاضرين، وبمثل ذلك يحرز موضوع قاعدة الاشتراك من اتحاد الصنف.