أفراده، أو خارجي كسائر قيوده من مثل قيامه وقعوده، وإذا فرض اقتضاء مقدمات الحكمة كون ما هو مدلول اللفظ تمام الموضوع لازمه قيام تمام الحكم الشخصي بما هو مدلول اللفظ.
وحينئذ بعد ما كان هذا المدلول في ضمن صور متعددة فإن كان الحكم المزبور ايجابيا مقتضيا لوجود موضوعه فمع صدق الموضوع مع الطبيعة الساذجة الصادقة على وجود واحد العقل يجتزي بامتثاله في ضمن أول الوجودات، إذ بوجوده يصدق تحقق الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن صور عديدة القابلة للانطباق على الطبيعة الساذجة أيضا.
وبعد تحقق أول وجودها يسقط الطلب لفرض تحقق تمام موضوعه. وان كان الحكم المزبور سلبيا مقتضيا لإعدامها فلا شبهة في أن اعدام الطبيعة المهملة بإعدام جميع صورها.
ومن الصور الطبيعة السارية، ومعلوم ان اعدام الطبيعة السارية لا يكون الا باعدامها ولو بعد وجودها، ولذا لا يسقط النهي بعد عصيانه.
وحينئذ عمدة وجه التفرقة بين المقامين بعد اشتراك الطرفين في التعلق بالطبيعة المهملة وان تمام الموضوع هذه الطبيعة المحفوظة في ضمن الصور:
ان الحكم الايجابي لا يقتضي إلا وجود هذه الطبيعة والعقل حينئذ يكتفي ولو [بوجودها] في ضمن احدى الصور التي منها الطبيعة الصرفة الساذجة القابلة للانطباق على أول الوجودات.
والحكم السلبي لا يقتضي إلا ترك هذه الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن صورها، وترك هذه الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع صورها في الخارج الذي من جملتها الطبيعة السارية الملازمة لترك الطبيعة ولو بعد وجودها، إذ لو لم يترك لما صدق حينئذ ترك الطبيعة المحفوظة في ضمن الطبيعة السارية أيضا، إذ لا يصدق ترك الطبيعة السارية إلا بترك افرادها المتعاقبة.