على الرجوع إلى ظن آخر، ويؤول الأمر أيضا إلى وجوب الرجوع إلى كل ظن لانتفاء المرجح على حسب ما مر، فلا يتم التقريب المذكور.
قلت: بناء على اختيار الوجه المذكور لا نسلم قيام الدليل القاطع على حجية خصوص شئ من الأخبار كيف؟ ومن البين أن غالب التوثيقات الواردة من علماء الرجال ليس من قبيل الشهادة حتى يقوم تعديل معدلين منهم مقام العلم، ومع ذلك فقيام الدليل القاطع على قيام شهادة الشاهدين مقام العلم في المقام محل منع، ومع الغض عنه فحجية خبر الثقة مطلقا مما لم يقم عليه دليل قطعي، وإذا لم يقم دليل قاطع على حجية خصوص شئ من الأخبار كان الحال على نهج واحد، وكان الأمر دائرا مدار الظن حسب ما قررناه، ولو فرض قيام دليل قاطع على حجية بعض أقسامه فهو أقل قليل منها، ومن البين أنه لا يكتفي به في الخروج عن عهدة ذلك التكليف. ومن المعلوم كون التكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة في يومنا هذا زائدا على القدر المفروض. وبملاحظة ذلك يتم التقريب المذكور.
والفرق في ذلك بين نصوص الكتاب وظواهره إن كان الملحوظ فيه حصول القطع من الأول دون الثاني فهو فاسد، إذ دعوى حصول القطع من النصوص مطلقا غير ظاهرة حسب ما قرر ذلك في محله. وإن كان المقصود دعوى القطع بحجيتها دون الظواهر نظرا إلى حصول الاتفاق على حجية النصوص دون غيرها ففيه أنه