والألف واللام في نحو " المسلم " وإن كانت كلمة، إلا أن المجموع يعد في العرف كلمة واحدة، ويفهم منه معنى واحد من غير تجوز ونقل من معنى إلى آخر. فلا يقال إن " مسلم " للجنس، والألف واللام للقيد والحكم بكون نحو " ألف سنة إلا خمسين عاما " حقيقة - على تقدير تسليمه - مبني على أن المراد به تمام مدلوله، وأن الإخراج منه وقع قبل الإسناد والحكم.
وأنت خبير بأنه لا شئ مما ذكرناه في هذه الصور الثلاث بمتحقق في العام المخصوص، لظهوره الامتياز بين لفظ العام وبين المخصص، وكون كل منهما كلمة برأسها، ولأن المفروض إرادة الباقي من لفظ العام، لا تمام المدلول مقدما على الإسناد. وحينئذ فكيف يلزم من كونه مجازا كون هذه مجازات؟