أو أربعة مثلا فيجوز التخصيص حينئذ إلى الاثنين، وما لا ينحصر أفراده فاعتبر بقاء جمع يقرب من مدلول العام.
والأظهر عندي دوران الأمر في الجواز والمنع مدار الاستنكار والاستقباح العرفي، فكلما لم يكن مستقبحا بحسب العرف يجوز التخصيص على حسبه، ومع الاستقباح يمنع منه، وذلك مما يختلف جدا بحسب اختلاف المقامات.
لنا على الجواز مع عدم الاستقباح: إنه إن كان التخصيص على وجه الحقيقة من دون لزوم تجوز في المقام فظاهر، وإن كان على وجه التجوز فلما عرفت سابقا من دوران الأمر في المجاز مدار عدم الاستقباح، وعدم إباء العرف عن الاستعمال، من غير لزوم مراعاة شئ من خصوصيات العلائق المعروفة، ولو سلم اعتبار تلك الخصوصيات فعلاقة العام والخاص من جملة تلك العلائق، وهو الحاصل في العمومات المخصوصة. والقول بكون المراد به العام والخاص المنطقي دون الأصولي موهون بما سيجئ بيانه إن شاء الله، مضافا إلى أنه يمكن حصول علاقة المشابهة في المقام أيضا وإن كان الباقي أقل إذا كان مقاربا للكل في الثمرة، كما في قولك " أخذت كل ما في الصندوق " وفيه آلاف من الأشياء وقد أخذت واحدا منها يعادل في القيمة جميع الباقي ويزيد عليه، وقولك " أكلت كل رمانة في المحرز إلا ما كان فاسدا " ولم يكن الصحيح منه إلا أقله، وقد يكون ذلك من جهة إفادة المبالغة في دعوى المشابهة وكون الباقي كالعدم، كقول الضيف للمضيف " أكلت كل ما في الخوان " وإنما أكل قليلا منه، إلى غير ذلك من الأمثلة.
وعلى المنع منه مع الاستقباح: أن التخصيص إما تجوز في لفظ العام، أو تصرف في مدلوله على وجه يقتضي بالتصرف في اللفظ، وكلا الأمرين يتوقف على ترخيص الواضع وهو غير حاصل مع استقباحه في العرف، ولو قيل بعدم توقفه عليه في الوجه الأخير فلا ريب في قضاء منعه منه بعدم الجواز، والقبح العرفي كاشف من حصول المنع.
فإن قلت: إن الاستقباح الحاصل في المقام ليس من جهة قبح نفس