ما يتوقف عليها وجوده كما مر أو يتوقف عليها صحته كالطهارة للصلاة على القول بكون العبادات أسامي للأعم أو يتوقف عليها العلم بوجوده لتوقف العلم بالاتيان بالصلاة إلى القبلة عند اشتباهها على الاتيان بأكثر من صلاة ولو اعتبرنا كون الواجب هو تحصيل العلم فيكون هذا أيضا مقدمة للوجود وأيضا المقدمة إما تكون فعلا أو تركا ومن المقدمات الفعلية تكرار نفس الواجب كالصلاة إلى أكثر من جانب وفي أكثر من ثوب عند اشتباه القبلة والثوب الطاهر ومن المقدمات التركية ترك الانائين المشتبهين ونظيره من الشبهة المحصورة الرابعة الواجب بالنسبة إلى كل مقدمة غير مقدورة مشروط فتقييد كثير من الأصوليين المقدمات بالمقدورة هيهنا لا وجه له إلا توضيح هذا المعنى وإلا فليس مقدمات الواجب المشروط مما يتنازع في وجوبها بل عدم وجوبها مجمع عليه والمقدورية أعم من المقدورية بالذات أو بواسطة فالافعال التوليدية كلها مقدورة إذا حصل القدرة على المباشرية واعلم أن الاطلاق والتقييد للواجبات إضافية بالنسبة إلى المقدمات فقد يكون الشئ واجبا مطلقا بالنسبة إلى مقدمة ومشروطا بالنسبة إلى أخرى الخامسة قد يقال الواجب المطلق ويراد منه الاطلاق بالنسبة إلى اللفظ وقد يضاف إلى ذلك اقتضاء الحكمة والعدل ذلك أيضا وإلا لزم التكليف بالمحال وهذا أخص من الأول وأيضا النزاع في وجوب مقدمات الواجب يجري في ما يثبت وجوب الواجب من غير لفظ إفعل وما في معناه أيضا كالاجماع والعقل وغيرهما وإن كان سياق الاستدلال بتفاوت في بعض المواد السادسة الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي لان الوجوب العقلي بمعنى توقف الواجب عليه وأنه لا بد منها في الامتثال مما لا ريب فيه ذو مسكة و المراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي الذي حصل من اللفظ وثبت من الخطاب قصدا وبالجملة النزاع في أن الخطاب بالكون على السطح هل هو تكليف واحد وخطاب بشئ واحد أو تكليفات وخطاب بأمور أحدها الكون والثاني نصب السلم والتدرج بكل درجة درجة وغيرهما ويظهر الثمرة فيما لو وجب عليه واجب بالنذر واليمين ونحوهما وفي ثبوت العقاب والثواب على ترك كل من المقدمات وفعلها وربما يقال أن القائل بوجوب المقدمة أيضا لا يقول بترتب الثواب والعقاب على فعل المقدمات وتركها بل الثمرة تظهر في جواز الاجتماع مع الحرمة فلو كانت المقدمة واجبة شرعا فلا يجوز أن يجتمع مع الحرام وفيه مع أنه خلاف ما صرح به بعضهم ان وجوب المقدمة من باب التوصل و الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام غاية الامر عدم الثواب حينئذ وأما البطلان فلا نعم يمكن ذلك فيما لو كانت المقدمة أيضا من العبادات التوقيفية كالوضوء والغسل ولا ريب أن ذلك حينئذ إنما هو من
(١٠١)