عن دعواه أيضا من جهة هذه الأمور نعم هيهنا كلام آخر وهو انا بينا أن الطريقة التي اختارها الشيخ رحمه الله وغيره من الأصحاب الذين يعتمدون في إثبات موافقة قول الإمام عليه السلام للمجمعين بأنه لو كان اجتماعهم على الباطل لوجب على الإمام عليه السلام ردعهم عن الضلالة بنفسه أو بغيره ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها فكيف يجوز الاعتماد على إجماعاتهم المنقولة مع أنكم لا تفرقون بينها فإذا كان الاجماع المنقول من مثلهم أو محتملا لكون مدعيه قائلا بكونه إجماعا من هذه الجهة فكيف يمكن الاعتماد عليه وهو نظير الاشكال الذي ذكره المنكرون لعلم الرجال النافون للاحتياج إليه بأن كيف يعرف عدالة الراوي مع وجود الاختلاف في معنى العدالة وعدم المعرفة بحال المذكي واعتقاده في العدالة وسنجيب عنه في محله إنشاء الله تعالى وأقول في دفع الاشكال هنا أن هذا الاشكال لا يرد على ما ادعاه عبر الشيخ ممن لم يقل بهذه المقالة وهم الأكثرون بل لم نقف على مصرح بهذه الطريقة من بعد الشيخ وقد رد هذه الطريقة وزيفها سيدنا المرتضى رحمه الله وأما الشيخ رحمه الله ومن يوافقه في هذه المقالة فهم لا يقولون بانحصار العلم بثبوت الاجماع في هذه الطريقة المدخولة بل يصرحون بأن الاتفاق كاشف عن قول الإمام عليه السلام وبأن العلم يحصل من جهة الاتفاق كغيرهم من الأصحاب والاجماع الواقعي عنده أيضا هو ما ذكره القوم فلاحظ كتاب العدة مصرحا فيها بذلك في مواضع نعم ذكر ذلك أيضا في طريق معرفة قول الإمام عليه السلام حيث لم يوجد للامامية مخالف في الحكم ولم يعلم اتفاقهم ولم يعرف بموافقة إمامهم لهم أيضا فقال من عدم ظهور المخالفة يعلم أنه عليه السلام راض بما اتفقوا عليه وإلا لوجب عليه الظهور بنفسه أو بغيره وردعهم عن ذلك و كذلك لو كان بينهم قولان لم يظهر لهم مخالف ولم يعلم موافقته عليه السلام لهم فقال إن هذا يدل على أن الإمام عليه السلام خيرهم بين القولين وإلا لظهر وأقامهم على الحق فمتى ذكر الشيخ أن الأصحاب أجمعوا على كذا و هو أغلب ما يذكرونه في هذا المقام فهو دال على الاجماع المصطلح عند جمهورهم ولا غبار عليه فإن اتفاق الكل واجتماعهم كاشف عن رأي رئيسهم بلا إشكال مع أن الشيخ إذا اختلف اصطلاحه في الاجماع فالظاهر من حاله أنه إذا أراد حكاية الاجماع على غير الطريقة المستمرة بين العلماء أن يبين ذلك فإن نقلهم الاجماع في كتبهم لأجل أن يعتمد عليه من بعدهم فإخفاء ذلك مع تعدد اصطلاحه تدليس منه فالظاهر منه حيث يطلق الاجماع إرادة المعنى المعهود كما ذكروا نظير ذلك في الجواب عن الشبهة في التعديل فإن ظاهر حال المذكي أنه يذكر في كتابه ليكون معتمدا لكل من سيجئ بعده فإنه إذا قال فلان عدل لا بد أن يريد منه العدالة التي تكون كافية عند الكل مع أن الغالب الشايع في الاجماعات هو ما كان على طبق مصطلح المشهور فالمطلق في كلامهم ينصرف إلى الافراد الغالبة مع أن حصول مقام لم يعرف في
(٣٨٩)