والأسماء أيضا وإن كان لها وضع مستقل لكنه لا بد أن يراد منها في باب الاستثناء المعنى الحرفي و المستعمل فيه ليس إلا خصوصيات الاخراج جزئيا حقيقيا لا ينافي كون المخرج أمرا كليا كما لا يخفى والحاصل أن المعيار في الكلام هو عموم الوضع فلم يتصور الواضع حين وضع تلك الأدوات خصوصية إخراج خاص بل تصور عموم معنى الاخراج ووضع تلك الألفاظ لكل واحد من جزئيات الاخراج ثم انه لم يثبت طريان وضع جديد للهيئة التركيبية الحاصلة من اجتماع الجمل مع الاستثناء والأصل عدمه وعوده إلى الأخيرة حقيقة لا بمعنى أنه حقيقة في الرجوع إلى الأخيرة فقط بل بمعنى أن رجوعه إلى الأخيرة معنى حقيقي له ولم يثبت استعماله ولا جوازه معه في غيره وبيان ذلك يتوقف على أمور الأول إن وضع الحقائق والمجازات وحداني كما حققناه وبيناه في مسألة استعمال اللفظ المشترك في معنييه ومن التأمل فيه يظهر أن وضع الأدوات وكذلك وضع المستثنى لا بد أن يكون وحدانيا فلا يجوز إرادة إخراجين من الأدوات ولا إرادة فردين من المستثنى والثاني أن محل النزاع هو جواز كون كل من الجمل موردا للاخراج على البدل لا كون المجموع موردا له كما يفهم من تفسير العضدي لقول الشافعي من إرادة كل واحد لإرادة الجميع ويؤيده المثال الذي ذكره السيد رحمه الله بقوله اضرب غلماني والق أصدقائي إلا واحدا فإن إخراج الواحد من كليهما محال إذ لفظة واحد موضوعة لمفرد ما وتخيير المخاطب في اختيار أي فرد يريد إذا قيل له جئني بواحد من الغلمان لا يخرجه عن المفردية فلا يصح جريان الكلام والبحث في هذا المثال إلا بإرادة واحد من الأصدقاء وواحد من الغلمان فيتبادل إرادة الاخراج بالنسبة إلى كل واحد منهما في الواحد فمن يقول أنه يرجع إلى الجميع يقول إن المراد اضرب غلماني إلا واحدا منهم والق أصدقائي إلا واحدا منهم وإن فسر الجميع بالمجموع لا كل واحد لكفى إخراج واحد من المجموع الثالث إن جعل قول القائل لا أكلت ولا شربت لا نمت إلا بالليل بمعنى لم أفعل هذه الأفعال إلا بالليل مجاز وخروج عن الأصل لا يصار إليه إلا بدليل وأيضا جعل قول القائل إلا العلماء بعد قوله إضرب بني تميم وأهن بني أسد واشتم بني خالد راجعا إلى الجميع إنما هو لأجل أن الجمع الحلى باللام حقيقة في العموم وإرادة علماء بني خالد منه فقط توجب التخصيص وهو خلاف الأصل ولكن يعارضه لزوم تخصيص بني تميم وبني أسد أو إرادة هذه الجماعات من مجموع الجمل فالامر يدور فيه بين مجازات ثلاثة إذا تحقق هذا فنقول كل استثناء يستدعي مستثنى منه واحدا فلا بد أن يكون كل من المستثنى منه والاستثناء والمستثنى وحدانيا فكما لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى كما حققناه في محله إلا
(٢٩١)