ظهور في دلالته نعم الظواهر في نفسها مع قطع النظر عن احتمال المعارض لها ظهور في مدلولاتها و هو لا يكفي لنا نعم إنما هو يكفي لأصحاب الأئمة عليهم السلام والحاضرين مجلس الخطاب ومن قاربهم وشابههم فدليلنا على المطلوب هو ما يظهر من ملاحظة مجموع الأدلة بعد البحث والفحص لا كل واحد مما يمكن أن يصير دليلا ولكن لا يجب في الحكم بذلك الظهور القطع بعدم المعارض بل يكفي الظن ثم إن بعض أفاضل المتأخرين خبط خبطا عظيما وتبعه بعض أفاضل من تأخر عنه و هو أنه منع عن لزوم تحصيل القطع والظن كليهما في طلب المعارض في جميع الأدلة سواء كان العام أو غيره واستدل على ذلك بوجوه الأول ان أحدا من المنازعين والمباحثين في المسائل من أصحاب الأئمة عليهم السلام والتابعين لم يطلب في المسألة التوقف من صاحبه حتى يبحث وينقب عن المعارض والمخصص بل سكت أو تلقى بالقبول وإلا لنقل إلينا فصار إجماعا على عدم البحث عن المخصص والمعارض وزاد بعضهم على ذلك أيضا وقال وأيضا الأصول الأربع مأة لم تكن موجودة عند أكثر أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام بل كان عند بعضهم واحد وعند الآخر اثنان أو الثلاثة وهكذا والأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يعلمون بأن كلا منهم يعمل في الأغلب بما عنده ولا يتم البحث عن المخصص إلا بتحصيل جميعها فلو كان واجبا لأمرهم الأئمة عليهم السلام بتحصيل الكل ونهوهم عن العمل ببعضها والجواب عن الأول بعد تسليم هذه الدعوى يظهر مما مر من التفاوت الظاهر بين زماننا وزمان الأئمة وزمان الأئمة عليهم السلام وهذا الكلام يجري في خطاب الأئمة عليهم السلام مع أصحابهم أيضا حيث لم يسئل الأصحاب عنهم عليهم السلام عن المخصص وقرروهم على معتقدهم من العموم ونزيد توضيحا ونقول ان الاستدلال بالعموم غالبا ليس في جميع الافراد وكذلك خطاب الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى أصحابهم فإنه قد يكون الحاضر في ذهن الأصحاب هو طائفة من أفراد العام المطابق لخطاب الإمام عليه السلام وكان ذلك موضع حاجته وبين الخصوص في موضع آخر وكذلك المنازعين والمباحثين كان نزاعهم في طائفة من افراد العام وكانوا غافلين عن العام فباستدلال صاحبه بذلك كان يسكت وذلك لا ينافي تخصيص العام بالنسبة إلى غير تلك الافراد إذ العام المخصص حجة في الباقي كما مر تحقيقه فمرادنا من قولنا أنه يجب في العمل بالعام البحث عن المخصص العمل به في جميع الافراد ويندفع الاشكال الطارئ من جهة شيوع التخصيص وغلبته بالتفحص عن المخصص في الجملة فإذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل على وجوب التفحص أزيد من ذلك لا ظنا ولا قطعا لأصالة الحقيقة إلا مع احتمال وجود مخصص آخر راجح على
(٢٧٩)