فاسق بنبأ (1)... " (2)، وهو شامل للكافر وغيره. ولئن قيل: باختصاصه في العرف المتأخر بالمسلم، لدل بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر، كما هو ظاهر.
الثالث: الايمان: واشتراطه هو المشهور بين الأصحاب. وحجتهم قوله تعالى:
" ان جائكم فاسق ".
وحكى المحقق (3) عن الشيخ: أنه أجاز العمل بخبر الفطحية، ومن ضارعهم، بشرط أن لا يكون متهما بالكذب. محتجا بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير، وسماعة وعلي بن (4) أبى حمزة، وعثمان بن عيسى، وبما رواه بنو فضال، والطاطريون.
وأجاب المحقق (5) رحمه الله: بأنا لم نعلم إلى الآن بأن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء. والعلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب (6)، أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذاهب (7). وحكى والدي - رحمه الله - في فوائده على الخلاصة، عن فخر المحققين، أنه قال: سألت والدي: عن أبان بن (8) عثمان، فقال: الأقرب عندي عدم قبول روايته، لقوله تعالى: " ان جاءكم فاسق بنبأ " (9)، الآية، ولا فسق أعظم من عدم الايمان. وأشار بذلك إلى ما رواه الكشي (10)، من (11) أن أبانا كان من الناووسية، هذا. والاعتماد عندي على المشهور.
الشرط الرابع: العدالة. وهي ملكة في النفس تمنعها عن فعل الكبائر والاصرار على الصغائر، ومنافيات (12) المروة. واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب أيضا، وظاهر جماعة من متأخريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال، كما ذهب إليه بعض العامة.