على ما حكاه المحقق عنه (1)، وتبعهما السيد أبو المكارم ابن زهرة، والقاضي سعد الدين بن البراج (2)، وجماعة من المعتزلة. والأكثرون على عدم الوجوب، ومنهم المحقق (3) والعلامة (4) - رحمهما الله - وهو الأقرب.
فيحصل مما اخترناه في المقام دعويان.
لنا على الأولى منهما: أن الوجوب مستفاد من الامر، وهو مقيد بجميع الوقت. لان الكلام فيما هو كذلك. وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت، بأن يكون الجزء (5) الأول من الفعل منطبقا على الجزء الأول من الوقت، والأخير على الأخير، فان ذلك باطل إجماعا. ولا تكراره في أجزائه، بأن يأتي بالفعل في كل جزء يسعه من أجزاء الوقت. وليس في الامر تعرض لتخصيصه بأول الوقت أو آخره ولا بجزء من أجزائه (6) المعينة قطعا، بل ظاهره ينفي التخصيص ضرورة دلالته على تساوي نسبة الفعل إلى أجزاء الوقت. فيكون القول بالتخصيص بالأول أو الآخر (7) تحكما باطلا. وتعين (8) القول بوجوبه على التخيير في أجزاء الوقت. ففي أي جزء (9) أداه فقد أداه في وقته.
وأيضا: لو كان الوجوب مختصا بجزء معين، فان كان آخر الوقت، كان المصلى للظهر مثلا في غيره مقدما لصلاته على الوقت، فلا تصح، كما لو صلاها (10) قبل الزوال. وإن كان أوله، كان المصلي في غيره قاضيا، فيكون بتأخيره (11) له عن وقته عاصيا، كما لو أخر إلى وقت العصر، وهما خلاف الاجماع.
ولنا على الثانية: أن الامر ورد بالفعل، وليس فيه تعرض للتخيير بينه و