متعلقة بالحال والقصة بقي معنا في الكلام ما لا فائدة فيه ولا يستقل بنفسه لأنه لا فايدة في قوله بقرة صفراء وبقرة لا فارض ولا بكر ولابد من ضم كلام إليه حتى يستقل ويفيده فان ضممنا إلى بقرة لا فارض أو بقرة صفراء التي امرهم بذبحها أفاد لعمري فبطل صرف الكناية إلى غير البقرة ووجب أن تصرف الكناية إلى البقرة حتى لا يحتاج أن يحذف خبر المبتداء أو الاكتفاء بما في الكلام أولى من تأويل يقتضى العدول إلى غيره وحذف شئ ليس موجودا في الكلام ومما يدل على صحة (وجه خ ل) ما اخترناه ان جميع المفسرين للقرآن اطبقوا على ان الصفات المذكورات كلها للبقرة أعوز اجتماعها للقوم حتى توصلوا إلى اتباع بقرة لها هذه الصفات كلها بملاء جلدها ذهبا ولو كان الامر على ما قال المخالفون لوجب أن لا يعتبروا فيما يبتاعونه الا الصفات الأخيرة دون ما تقدمها ويلغى ذكر الصفات التي ليست بفارض ولا بكر واجمعوا على ان الصفات كلها معتبرة وعلم ان البيان تأخروا ان الصفات كلها للأولى المأمور بذبحها فان قيل فلم عنفوا على تأخيرهم امتثال الامر الأول و عندكم ان بيان المراد بالامر الأول تأخر فلم قال فذبحوها وما كادوا يفعلون قلنا ما عنفوا بتأخير امتثال الامر الأول وليس في القران ما يشهد بذلك أو يدل عليه بل كان البيان يأتي شيئا بعد شئ كلما طلبوه واستخرجوه من غير تعنيف ولا قول يدل على انهم بذلك عصوه واما قوله في آخر القصة وما كادوا يفعلون فإنما يدل على انهم كادوا يفرطون في اخر القصة وعند تكامل البيان ولا يدل على انهم فرطوا في أول القصة ويجوز أن يكون ذبحوا بعد تثاقل ثم فعلوا ما أمروا به وهذا كله واضح هذان الدليلان ذكرهما السيد المرتضى أوردتهما بألفاظه لأنه لا مزيد عليهما وفيهما كفاية انشاء الله وقد استدل قوم على صحة هذا المذهب بان قالوا ليس في العقل ما يمنع من صحة ذلك ولا في الشرع فينبغي أن يكون ذلك جايزا فمتى توزعوا في ذلك و أشاروا إلى شئ فيما يدعونه انه وجه قبيح كلموهم بما مضى في تضاعيف الكلام مما يمكن أن يكون جوابا عنه واستدلوا أيضا بما روى ان سائلا سئل النبي صلى الله عليه وآله عن مواقيت الصلاة فاخر بيانها واعترض المخالف ذلك بان قال انما أحاله على بيان متقدم فمتى قيل لم لم ينقل ذلك قالوا يكفى أن يكون ذلك جايزا وهذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه لان الخبر خبر واحد وهذه مسألة طريقها العلم فكيف يمكن الاستدلال على صحتها بخبر واحد واستدلوا أيضا بما رووا من ان أهل اليمين سألوا معاذا عن وقص البقر فلم يعرفه وقال المخالف ان ذلك مما قد بين لأنه بقي على ما كان عليه من قبل في اسقاط الزكاة عنه وهذا أيضا نظير الأول في انه خبر واحد لا يمكن الاعتماد إليه و نظاير ذلك لا يمكن الاعتماد على شئ منها فالمعتمد في هذا الباب الدليلان الأولان واما الذي يدل على ان تأخير بيان العموم لا يجوز عن حال الخطاب فهو انا قد دللنا على العموم له صيغة تختص به
(١٨)