منه فلو جوزوا نسخ الأصول به، لجوزوا نسخ الأصول بقياس لم يوجد على الشرط الذي يصح عليه (1).
فاما الاجتهاديات (2) على مذهب الفقهاء: فلا يصح النسخ فيها، لأنه يجوز أن يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد ويجوز أن لا يرجع.
وليس يجوز أن يقال: ان أحد القولين ينسخ الاخر، ولذلك قال معاذ: " اجتهد رأيي إذا لم أجد في الكتاب ولا في السنة (3) وكذلك غيره من الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم للنصوص.
واما فحوى القول: فلا يمتنع نسخه لان اللفظ يدل عليه كما يدل على ما يتناوله صريحة.
فان قيل: هل يجوز أن ينسخ ما يقتضيه فحوى الخطاب مع ثبوت صريحه؟، كان ينسخ ضرب الوالدين ويبقى تحريم قوله لهما أف.
قيل له لا يمتنع، ويفارق القياس لان نسخه مع ثبات أصله لا يصح، لان بصحة الأصل يصح الفرع، فما دام ثابتا فيجب صحته.
وكذلك لا يجوز بقاء القياس مع نسخ أصله لما ذكرناه من العلة (1).
ومن الناس من منع من ذلك وقال: لا يجوز ان يثبت صريحه ويرتفع فحواه، لان ذلك مناقضة ويستحيل في العرف، لأنه لا يجوز أن يقال: " فلان لا يظلم مثقال ذرة " وهو يظلم القناطير، أو " فلان لا يأكل رغيفا " ثم يقول: " هو يأكل مائة رطل "، فإذا