إجزائها، وغير ذلك من المسائل.
ويقول: ان الزيادة إنما توجب النسخ إذا دل عليها ما يصح النسخ به.
ويقول: إذا دل خبر الواحد أو القياس على نسخ شئ من القرآن، وجب رده لان نسخ القرآن بذلك لا يجوز.
وعلى هذا يبنى المسائل في الفروع كل واحد (1) على ما يذهب إليه (2).
وهذه جملة كافية في هذا الباب.