عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
إجزائها، وغير ذلك من المسائل.
ويقول: ان الزيادة إنما توجب النسخ إذا دل عليها ما يصح النسخ به.
ويقول: إذا دل خبر الواحد أو القياس على نسخ شئ من القرآن، وجب رده لان نسخ القرآن بذلك لا يجوز.
وعلى هذا يبنى المسائل في الفروع كل واحد (1) على ما يذهب إليه (2).
وهذه جملة كافية في هذا الباب.

(1) أحد.
(2) انظر تفاصيل هذه الاستدلالات والردود والنقوض الواردة عليها في المصادر الواردة في التعليقة رقم (1) صفحة 527.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست