لا يوجب نسخ المزيد عليه (1) وهذا هو الصحيح.
فمثال القسم الأول: أن يوجب الله الصلاة ركعتين (2) ثم يضيف إليهما ركعتين اخريين حتى يصير الفرض أربعا، فإن ذلك يوجب نسخ الركعتين، لان بعد هذه الزيادة معلوم من حال الركعتين أنهما لا يجزيان، فمتى لم يضف إليهما الركعتين، وجب إعادة الصلاة من أولها، فكذلك روي عن عائشة أنها قالت " كانت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر " (3).
وانما قلنا: إن هذا نسخ لان الفعل الأول إذا وقع على الحد الذي كان واجبا قبل الزيادة صار كأنه لم يكن، ومتى فعل مع الزيادة صح، فصار هو مع الزيادة بمنزلة حكم فساد الأول في أنه يجب أن يكون ناسخا له.
واما مثال القسم الثاني: فهو زيادة النفي على حد الزاني للبكر، وزيادة الرجم على حد المحصن، وإنما قلنا إن هذا ليس بنسخ لان الحد المفعول في الحالين لا يختلف وإنما يجب ضم الزيادة ولم يجب استئنافه، لان هذه الزيادة الواردة في حكم زيادة (4) ثانية في أنها لم تؤثر في حال المزيد عليه، الا ترى أنه لو فعل الأول بعد الزيادة على الحد الذي كان يفعله قبلها لكان ذلك مجزيا، وإنما يجب أن يضم إليه الزيادة فحسب، ففارق حكم هذا القسم الأول.
وكذلك لو زيد في حد القاذف عشرون لما أوجب ذلك نسخا لان الثمانين إذا فعلت بعد ما زيد عليه من غير أن يضم الزيادة إليها أجزأ، كما كان يجزى لو فعلت ولما زيد عليها شئ، وانما يجب ضم الزيادة عليها فقط.
فإن قيل: فهذا أوجب ذلك كونه نسخا لان حد الثمانين كان يتعلق به رد