عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
واليهود على ثلاث فرق (1):
أحدهما: يمنع من نسخ الشرائع عقلا.
والفرقة الثانية: تجوز النسخ عقلا، وتمنع منه سمعا.
والفرقة الثالثة: تجوز النسخ عقلا وسمعا، وإنما تنكر نبوة نبينا عليه السلام (3) وإذا بين الدلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات الظاهرة على يده من القرآن وغيره من الآيات التي ظهرت على يده، ودل على وجه الإعجاز منها، ثبتت نبوته عليه السلام (4)، وإذا ثبتت نبوته بطل قول من أنكر نبوته عليه السلام، وإن جاز ذلك عقلا وسمعا.
وكذلك يبطل بصحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم قول من منع من النسخ عقلا، غير إنا نبين أن ما يدعون من الشبهة العقلية باطل، ليعلم بذلك أن الذي تعلقوا بع غير صحيح، وأنه لو لم تثبت نبوة نبينا ولا نبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام لكان ما ذكرناه جائزا سائغا.

(١) قال الشريف المرتضى في معرض تعليقه على نقل آراء اليهود (الذريعة ١: ٤٥٢): " ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه "، وهو كذلك لأن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق، لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقر في الإسلام وفي اختلاف الفرق والمذاهب الإسلامية، وأما حكاية خلاف الكفار في هذه المسألة وغيرها فالمناسب ذكرها في كتب الكلام وأصول الدين. ولكن برغم ذلك فإن أغلب الأصوليين قد تعرضوا لأقوال اليهود والإجابة عنها، راجع: " التبصرة: ٢٥٢، المستصفى ١: ١١١، المنخول: ٢٨٨، اللمع: 55، الأحكام للآمدي 3: 106، شرح اللمع 1: 482، شرح المنهاج 1: 464 المعتمد 1: 370، الأحكام لابن حزم 4: 470، ميزان الأصول 2: 983 ".
(2) صلى الله عليه وآله وسلم.
(3) قيل إن هذه الفرقة من اليهود والتي تسمى ب‍ (العيسوية) تقول بجواز نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم لكن يقولون إن نبوته إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة. [انظر: الأحكام للآمدي 3: 106].
(4) صلى الله عليه وآله وسلم.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست