فقولك: جالس الحسن اوب ابن سيرين إذن في مجالستهما ومجالسة من شاء منهما، فضده في النهى " لا تطع منهم آثما أو كفورا "، أي لا تطع هذا ولا هذا; والمعنى لا تطع أحدهما، ومن أطاع منهما كان أحدهما; فمن ها هنا كان نهيا عن كل واحد منهما، ولو جاء بالواو في الموضعين أو أحدهما لأوهم الجمع.
وقيل: " أو " بمعنى الواو; لأنه لو انتهى عن أحدهما لم يعد ممتثلا بالانتهاء عنهما جميعا.
قال الخطيبي: والأولى أنها على بابها; وإنما جاء التعميم فيها من النهى الذي فيه معنى النفي، والنكرة في هذه سياق النفي تعم; لأن المعنى قبل وجود النهى: " تطيع آثما أو كفورا "، أي واحدا منهما، فالتعميم فيهما; فإذا جاء النهى ورد على ما كان ثابتا; فالمعنى: لا تطع واحدا منهما فسمى التعميم فيهما من جهة النهى، وهي على بابها فيما ذكرناه; لأنه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما; حتى ينتهى عنهما; بخلاف الإثبات; فإنه قد ينتهى عن أحدهما دون الآخر.
تنبيهان الأول: روى البيهقي في سننه في باب الفدية بغير النعم، عن ابن جريج، قال كل شئ في القرآن فيه " أو " للتخيير، إلا قوله تعالى: * (أن يقتلوا أو يصلبوا) *، ليس بمخير فيهما.
قال الشافعي: وبهذا أقول.
* * * والثاني: من أجل أن مبناها على عدم التشريك، أعاد الضمير إلى مفرديها بالأفراد;