" أحد وعشرين " ونحوه، إلا أنه دخله معنى العموم، لأجل " إن " كما في قوله: * (وإن امرأة) * * (إن امرؤ) *.
تنبيه قيل: قد وقع في القرآن الكريم " إن " بصيغة الشرط، وهو غير مراد، في مواضع:
* (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) *.
وقوله: * (واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون) *.
وقوله: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) *.
وقوله: * (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) *.
وقوله: * (إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) *.
قد يقال: أما الأولى فيمتنع النهى عن إرادة التحصن، فإنهن إذا لم يردن التحصن يردن البغاء، والإكراه على المراد ممتنع.
وقيل: إنها بمعنى " إذا " لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن التحصن، أو هو شرط مقحم، لأن ذكر الإكراه يدل عليه، لأنهن لا يكرهنهن لأنه إلا عند إرادة التحصين.
وفائدة إيجابه المبالغة في النهى عن الإكراه; فالمعنى: إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادة ذلك.