وطئهن.
ولا تحل سرية الأب للابن، ولا سرية الابن للأب، ويحرم على كل واحد من الشريكين وطء أمة في ملكهما.
ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة ثم ملكها من بعد لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة حاملا لم يجز له أن يطأها 4 حتى يتم أربعة أشهر فإن وطأها فليعزل عنها فإن وطأها قبل مضي الأربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها. وينبغي له أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته.
وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطأ أمة غيره حراما، لم تحرم عليه - إذا ملكها.