يكون له شهود بذلك.
والآخر، بأن ينفي من تدعي امرأته أنه ولده ويزعم أنه ليس منه.
فحينئذ يقعد الحاكم مستدبر القبلة، ويقيمه بين يديه، ويقيم المرأة عن يمينه، ثم يقول له، قل: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة، وإن هذا ليس بولدي " ثم يقول ذلك أربع مرات، ثم يعظه بعد الأربع، ويقول له: " إن لعنة الله شديدة، لعلك حملك على ذلك حامل " فإن رجع عن ذلك، جلده جلد المفتري، وردها إليه، وإن لم يرجع، قال له قل: " إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين " فإذا قال ذلك، قال للمرأة: " ما تقولين فيما قذفك به "، فإن أقرت رجمت، وإن أنكرت 1 قال لها: قولي: " أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به " فإذا قالت ذلك أربعا، وعظها، ثم قال لها: " إن غضب الله شديد " فإذا اعترفت رجمها، وإن أبت قال لها: قولي: " إن غضب الله علي إن كان من الصادقين " فإذا قالت ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. وقضت العدة على ما حددناه.
وإذا قذف امرأته الصماء أو الخرساء فلا لعان بينهما، وإنما يجلد حد المفتري، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة. ولا تلا عن الحامل حتى تضع. ولا لعان حتى يقول: رأيت رجلا يطأها في فرجها أن ينكر الولد.
وإذ كنا قد ذكرنا الفراق وضروبه، فلنذكر ما يلزم به.