أقول: أنظروا إلى هذه الطريقة العرجاء!! في المراوغة!! وطمس الحقائق فلنراقب ما سيقوله جيدا! حيث أكمل كلامه فقال:
[الأول: اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط.
الثاني: إسراعه في المشي.........
الثالث: ركوعه دون الصف ثم مشيه إليه. وإذا تبين لنا ما سبق، فهل قوله (ص): (لا تعد)، نهى عن هذه الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها؟ ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيق الكلام عليه فأقول:............].
أنظروا كيف يتدرج لابطال ما يقرره الحديث الصحيح وكيف سيرجح أثر ابن الزبير - الذي أثبتنا بطلان رفعه. بما لا يدع مجالا للشك - عليه بطرق باطلة من جميع أوجهها!! حيث أكمل كلامه بقوله:
[وأما الأمر الثالث، فهو موضع نظر وتأمل، وذلك لان ظاهر رواية أبى داود هذه: (أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)، مع قوله له: (لا تعد)، يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر، وإن كان ليس نصا في ذلك، لاحتمال أنه يعنى شيئا آخر غير هذا مما فعل، بدليل أنه لم يعن الأمر الأول كما سبق تقريره، فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا الأمر الثالث أيضا.].
أقول: أما الأمر الأول فهو غير داخل في النهي لأنه السبب الخاص الذي وقع الفعل لأجله فلو لم يكن مقررا من قبل عنده لما حصلت المخالفة المنهي عنها في إيقاع الفعل، فمن المقرر عند فاعل الفعل (أبو بكرة) أن الركعة تدرك بإدراك الركوع وهذا أمر خارج عن دائرة البحث فاقحامه هنا مغالطة واضحة!! ولذلك نص الأصوليون على أن: (ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم)!!