[ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق ابن يسار قال:
(إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكر أن يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله (ص)، فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال: وما علم ابن الزبير بهذا فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها، فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت!! فبلغ ذلك أسماء فقالت: يغفر الله لابن عباس والله لقد أفحش، قد والله صدق ابن عباس لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء)].
ففي هذا عبرة له إن كان يعتبر!!!
(الوجه الثالث): وإذا ثبت الأثر عن سيدنا زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فلا يعني ذلك ثبوت السنة به البتة!! لا سيما والسنة الصحيحة مصرحة بالنهي عن ذلك، والظاهر أن ذلك النهي لم يبلغهما أو أنه مذهبهما (16)!! وكم وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في مسائل فقهية فلم نأخذ إلا بما صح في الحديث، إذ لا حجة لاحد إمام قول سيدنا