يقم برهان على أنه قاله، وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله (ص) حتى نهانا عمر، فانتهينا. وقال بعضهم: السنة كذا، وإنما يعنى أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده، فمن ذلك ما حدثناه حمام ثنا الأصيلي ثنا أبو زيد المروزي ثنا البخاري ثنا أحمد بن محمد أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري أخبرني سالم ابن عبد الله قال: كان ابن عمر يقول:
أليس حسبكم سنة نبيكم (ص) إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدى أو يصوم إن لم يجد هديا.
قال أبو محمد: ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبي (ص) إذ صد عن البيت لم يطف به، ولا بالصفا والمروة، بل أحل حيث كان بالحديبية ولا مزيد. وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسول الله (ص)...] (15) اه!!
فتأمل!!
وأقول أيضا: يقرب كما هو ظاهر أن عبد الله بن الزبير إن ثبت ذلك عنه قد أخطأ فيه كما ورد وثبت أنه أخطأ في غيره! فقد روى الإمام أحمد في (مسنده) (4 / 4) باسناد صحيح فقال: