(واتفق أن طالبا يدعى بابن غمرين قال: لا يزاد في الصلاة: (على سيدنا) قال: لأنه لم يرد، وإنما يقال على محمد. فنقمها عليه الطلبة (117) وبلغ الامر إلى القاضي ابن عبد السلام، فأرسل وراءه الأعوان فتخفى مدة ولم يخرج حتى شفع فيه حاجب الخليفة حينئذ فخلى سبيله، وكأنه رأى أن تغيبه تلك المدة هي عقوبته) اه.
أقول: تقدم أن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كان قبل عصر الحافظ ابن حجر وهذا مما يؤكد بطلان تلك الفتوى عن الحافظ ابن حجر!!
وقال ابن حجر المكي (الفقيه الهيتمي) الذي يتبجح ويعتد!! بتصحيحاته (118) المتناقض!! (المومى إليه!!) في (المنهاج القويم) (1 / 174 من الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية):
(ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد، وخبر (لا تسيدوني في الصلاة) ضعيف بل لا أصل له) اه.
وقال الامام الرملي الشافعي أيضا في شرح منهاج الامام النووي (نهاية المحتاج) (1 / 509):
(والأفضل الاتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة، وصرح به جميع، وبه أفتى الشارح (119) لان فيه الاتيان بما أمرنا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الأسنوي، وأما حديث (لا تسيدوني في الصلاة) فباطل لا أصل له...) اه.