الكتاب ولتسميتها بذلك وجوه ذكرتها في تفسيري الموسوم بالعروة الوثقى فمنها (1) أنها تثني في كل صلاة مفروضة (وأما صلاة الجنازة) فهي صلاة مجازية عندنا إذ لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة لا بفاتحة الكتاب ومنها (2) اشتمال كل من آياتها السبع على الثناء على الله تعالى (ومنها) أنها قد تثنى نزولها فمرة بمكة حين فرضت الصلاة وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة (ولا يرد) أن تسميتها بالسبع المثاني كان بمكة قبل تثنية نزولها بالمدينة فإن قوله سبحانه (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) من سورة الحجر وهي مكية (لجواز) أن يكون جل شأنه سماها بذلك من قبل لعلمه بأنه سيثنى نزولها فيما بعد (البدئ البديع) أي المبدئ (3) الموجد لما سواه من كتم العدم (والبديع) المبدع أي خالق الخلائق لا على مثال سابق كما
(١٥٧)