ونقيض الأول والشطر الثاني بعكسه (فجوابه) أن هذا التفصيل إنما يستقيم على مذهب العامة كما ذكرته في زبدة الأصول أما على ما قرره الخاصة من أن حجية الاجماع مسببة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا إذ مخالفته حاصلة وإن وافق القائل كلا من الشطرين في شطر وقس عليه مثال البيع والقتل (فصل) وينبغي أن يكون اضطجاعك على جانبك الأيمن فإنه نوم المؤمنين كما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح عن أحمد ابن إسحاق قال قلت لأبي محمد يعني الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك إني مغتم لشئ يصيبني في نفسي وقد أردت أن أسأل أباك عليه السلام عنه فلم يقض لي ذلك (فقال) وما هو يا أحمد فقلت (روي) لنا عن آبائك عليهم السلام أن نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمنين على أيمانهم ونوم المنافقين على شمائلهم ونوم الشياطين على وجوههم (فقال عليه السلام) كذلك هو فقلت يا سيدي فإني أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني ولا يأخذني النوم عليها فسكت ساعة فقال يا أحمد ادن مني فدنوت منه (فقال أدخل يدك تحت ثيابك فأدخلتها فأخرج يده من تحت ثيابه فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ثلاث مرات (فقال) أحمد فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك بي عليه
(٢١٩)