صريحة في تقديم التحميد فهي مؤيدة لظاهر لفظ الرواية الصحيحة فتحمل الرواية الأخرى على خلاف ظاهر لفظها ليرتفع التنافي بينهما كما قلنا (فإن قلت) يمكن العمل بظاهر الروايتين معا تحمل الأولى على الذي يفعل بعد الصلاة والثانية على الذي يفعل عند النوم وحينئذ لا يحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرها فلم عدلت عنه وكيف لم تقل به (قلت) لأني لم أجد قائلا بالفرق بين تسبيح الزهراء عليها السلام في الحالين بل الذي يظهر بعد التتبع أن كلا من الفريقين القائلين بتقديم التحميد وتأخيره قائل به مطلقا سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم فالقول بالتفصيل احداث قول ثالث في مقابل الاجماع المركب (وأما ما يقال) من أن احداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منه رفع ما اجتمعت عليه الأمة (كما يقال) في رد البكر الموطوءة (1) بعيب مجانا لاتفاق الكل على عدمه بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافته كل من الشطرين في شطر وكما نحن فيه إذ لا مانع منه مثل القول بصحة بيع الغائب وعدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني
(٢١٨)