حكم صلاة واحدة (ثم) يصلي الظهر ويتفقد الفئ بعدها فإن لم يبلغ أربعة أسباع الشاخص أو مثليه على ما مر فليشرع في نافلة العصر وإن بلغه علم خروج وقتها ويكون حاله في تركها ومزاحمة الفرض كحاله فيما سبق هذا في غير الجمعة وفيها يزيد على الثمانيتين أربعا ويأتي من العشرين بثمانية عشر قبل الزوال ثلاثا في الانبساط والارتفاع والقيام وبالأخيرتين بعده (فصل) أول ما تفعله عند تحقق الزوال أن تقول (ما رواه) رئيس المحدثين في الفقيه أن الباقر عليه السلام علمه لمحمد بن مسلم وقال له حافظ عليه كما تحافظ على عينيك وهو سبحانه الله ولا إله إلا الله والحمد لله الذي لم يتخذ صاحب ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا (ثم) بادر إلى الوضوء (ثم) تشرع في نافلة الزوال فتنوي الركعتين الأولين وتأتي بالتكبيرات السبع مع أدعيتها على النحو الذي تقدم ذكره في الباب الأول (ثم) تتعوذ من الشيطان الرجيم وتقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد (كما رواه) ثقة الإسلام في الكافي بسند حسن (ثم) تسلم وتأتي بالتكبيرات الثلاث وتسبح تسبيح الزهراء عليها السلام (ثم تقول)
(١٤٥)