تحصيل العلم فلا يجوز التعويل على أخبار العدل الواحد بالوقت ولا على أذان البلد وإن كان المؤذن عدلا إلا مع العجز عن العلم فظاهر كلام المحقق في المعتبر جواز التعويل على أذان العدل الواحد (أما) أخبار العدلين وأذانهما فالظاهر جواز التعويل عليه وإن قدر على العلم فإن العلم الشرعي حاصل به (وينبغي) لمن له اعتناء بأمر النوافل واهتمام بإدراك فضيلة أول الوقت أن يكون قد أعد في داره أو على سطحه عودا مستقيما منصوبا في مكان مستو وليكن منتصبا غير مائل إلى جهة مقسوما بأسباع فإذا (1) انتهى ظله إلى غاية النقصان وابتدأ فيئه (2) في الزيادة أو في الحدوث فليشرع في نافلة الزوال إن كان ممن وفقه الله تعالى لسعادة القيام بالنوافل أو في أداء الظهر في أول وقتها إن كان محروما من تلك السعادة وليتفقد الفئ فإذا صار بقدر سبعي الشاخص أو مثله على الخلاف تحقق المتنفل خروج وقت نافلة الظهر فإن لم يكن حينئذ قد أكمل منها ركعة تركها واشتغل بالفرض وإن كان قد أكملها وذلك بأن يكون قد فرغ من ذكر سجودها الثاني وإن لم يرفع رأسه منه زاحم بالسبع الباقية الفرض والأظهر أن الست حينئذ أداء فإن الثمان في
(١٤٤)