الأوابين من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين أي بمقدار سبعي الشاخص إذ الغالب أن قامة كل شخص سبعة أقدام بأقدام (1) (ووقت نافلة العصر) وتسمى السبحة من الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام وبعض علمائنا على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفرضين فنافلة الظهر إلى أن يصير الفئ مثل الشاخص (ونافلة العصر) إلى أن يصير مثليه وهو غير بعيد (وفي الأخبار المعتبرة) دلالة عليه بل في بعضها ما يدل بظاهره على ما فوق هذه التوسعة كما (رواه) شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت (2) لكن لا أعلم أن أحدا من علمائنا قدس الله أرواحهم عمل بما تضمنه إطلاق هذه الرواية من التوسعة في التقديم والتأخير ولعل المراد بالتقديم الأداء وبالتأخير القضاء والله أعلم (والمشهور) بين علمائنا قدس الله أرواحهم أنه لا يجوز التعويل على أظن بدخول الوقت إلا مع عدم القدرة على
(١٤٣)