رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى مثليه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يخصون فهكذا كل شئ صير لقوم فهو بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الامر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطي أحد منهم سهم مسكين وسهم بن السبيل وقيل له خذ بأيهما شئت والأربعة الأخماس يقسمها الامام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين (4450) أنبأ علي بن حجر قال أنبأ إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيني وبين هذا فقال الناس افصل بينهما فقال عمر لا أفصل بينهما قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال في قال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله وسائره سبيله سبيل المال ثم وليها أبو بكر بعده ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر ووليتها به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما ثم أتياني يقول هذا اقسم لي من بن أخي ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي فإن شاءا أن أدفعها إليهما بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به دفعتها إليهما وإن أتيا كفيا ذلك ثم قال واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل هذه لهؤلاء
(٤٩)