طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك (5753) أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها (5754) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا (5755) أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري قال أنبأنا يحيى بن آدم وأنبأنا عمر بن منصور النسائي قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح هو بن أخي والد الحسن وعلي بن صالح الكوفي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم
(٤٠٣)