حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب لم يذكر بن الحكم قليلها وكثيرها (5196) أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن بن عباس قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث بن شبرمة وهشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من بن شبرمة ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن بن عباس (5197) أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال سألت بن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق وما أسكر فهو حرام أنا أول العرب سأله (5198) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث قال بن عباس من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ (5199) أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له بن عباس إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره (5200) أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال نبيذ البسر بحت لا يحل (5201) أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن
(٢٣٤)