تعالى (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) (عن عبيد الله بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمة فمثناة تحتية آخره راء قال الطيبي: وهو قرشي نوفلي يقال: إنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد في التابعين وروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما (في حجة الوداع) بفتح الواو (فسألاه منها) أي فطالباه أن يعطيهما شيئا من الصدقة (فرآنا جلدين) بسكون اللام أو كسرها أي قويين (لقوي مكتسب) بصيغة الفاعل أي يكتسب قدر كفايته. والحديث قواه أبو داود والنسائي وقال أحمد بن حنبل: ما أجوده من حديث. قال الطيبي: أي لا أعطيكما لأن في أخذ الصدقة ذلة فإن رضيتما بها أعطيتكما أو أنها حرام على الجلد، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. قاله توبيخا " وتغليظا " انتهى.
والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وهو تصريح بمفهوم الآية. واختلف في تحقيق الغنى كما سلف وعلى القوي المكتسب لأن حرفته صيرته في حكم الغني. ومن أجاز له تأول الحديث بما لا يقبل. كذا في السبل. وقال ابن الهمام: الحديث دل على أن المراد حرمة سؤالهما لقوله وإن شئتما أعطيتكما فلو كان الأخذ محرما غير مسقط عن صاحب المال لم يفعله. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(لا تحل الصدقة لغني) في المحيط من الكتب الحنفية: الغنى على ثلاثة أنواع، غني يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حول تام، وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية، وغنى يحرم السؤال دون