الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين. قال النووي: وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن، وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه إنتهى. وقال السندي: فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا ولم أر لهم عنه جوابا شافيا انتهى (وكذلك في المغرب) وهو قياس صحيح والظاهر أنه من قول أبي داود، ولكن أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق أبي بكر محمد بن بكير عن أبي داود عن عبيد الله بن معاذ نحوه سندا ومتنا وفيه كذلك في المغرب إلى آخر القول ثم قال البيهقي وهذا أظنه من قول الأشعث.
وأخرج الدارقطني من طريق عمرو البكراوي حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث. قال البيهقي في المعرفة: ورواه عمرو البكراوي عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب وهو وهم والصحيح هو الأول أي قول أشعث (وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير) يعني في غير المغرب وحديثه عند مسلم بلفظ " فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين " قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان (وكذلك) أي كما رواه أبو سلمة عن جابر رواه سليمان اليشكري أيضا، وهكذا روى الحسن عن جابر بن عبد الله، ففي حديث هؤلاء كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم ركعتين ثم سلم ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين. قال المنذري: حديث أبي بكرة أخرجه النسائي انتهى.
ثم اعلم أنه قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد روى في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة فذكر منها ستة أوجه، الأول ما دل عليه حديث ابن عمر قال به من الأئمة الأوزاعي وأشهب. قال العيني وقال به أبو حنيفة وأصحابه. قال ابن عبد البر الثاني حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور. الثالث حديث ابن مسعود قال به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف. الرابع حديث أبي عياش الزرقي قال به ابن أبي ليلى والثوري. الخامس حديث حذيفة قال به الثوري في مجيزه وهو المروي عن جماعة من الصحابة منهم حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. السادس حديث أبي بكرة