عند النسائي بلفظ " فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك " انتهى مختصرا. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق وكيع حدثنا المسعودي ومسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف ركعة ركعة (وقد قال بعضهم عن شعبة) عن الحكم عن يزيد الفقير (أنهم قضوا ركعة أخرى) أخرج النسائي من طريق حجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله بلفظ " فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة " وكذا عند ابن أبي شيبة من طريق غندر عن شعبة نحوه، وليس عندهما هذا اللفظ أي أنهم قضوا ركعة أخرى (وكذلك) أي كما روى هؤلاء (رواه سماك الحنفي) هو سماك بن الوليد اليمامي ثم الكوفي (وكذلك رواه زيد بن ثابت) أخرجه النسائي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. وأخرجه ابن أبي شيبة. وأخرج الطحاوي بلفظ " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصف صفا خلفه وصفا موازي للعدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم " وفي لفظ له: " فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة " (بكير بن الأخنس) الكوفي روى عنه أشعث والأعمش وأبو عوانة. قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة وأخرج له مسلم (وفي الخوف ركعة) قال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت
(٨٨)