(أخبرنا حماد بن سلمة) وهو يروي عن عمرو بن دينار كما عند الدارمي (عن ورقاء) وهو يروي عن عمرو بن دينار كما عند مسلم (عن ابن جريج) يروى عن عمرو بن دينار (عن أيوب) عن عمرو بن دينار كما عند ابن ماجة (كلهم) أي حماد بن سلمة وورقاء وابن جريج وأيوب وزكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا رد على الطحاوي حيث قال أصل الحديث عن أبي هريرة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الكلام في الإعلام (إذا أقيمت الصلاة) والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. وقد اختلفت الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال أحدها الكراهة، وهذا القول هو الصحيح لصحة الحديث في نهيه ولا معارض لحديث صحيح ثابت إلا مثله، وليس في الجواز واحد من الحديث الصحيح المرفوع. فإن قلت أخرج البيهقي في سننه الكبرى أنبأنا أبو بكر بن الحارث أنبأنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود حدثنا أبو عمرو الحلبي حدثنا حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح ".
قلت: قال البيهقي في آخر الحديث: هذه الزيادة لا أصل لها، وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان انتهى. وقال شمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين: فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها انتهى. وقد يعارض هذه الزيادة ما رواه البيهقي وابن عدي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر " قال الحافظ في الفتح إسناده حسن. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
قال أبو هريرة بظاهره، وروي الكراهية فيه عن ابن عمر وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء والشافعي وأحمد، وروى الرخصة فيه عن ابن مسعود ومسروق