وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي (قال أبو عبيدة) من قوله قال أبو داود: إلى قوله سنتين وجد في نسخه واحدة. قال النووي: اختلف العلماء قديما وحديثا فيها، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك، وهو قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء:
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين أراد مدة عقال فنصبه على الظرف، وعمرو هذا الساعي هو عمرو بن عقبة بن أبي سفيان ولاه عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صدقات كلب فقال فيه قائلهم ذلك. قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه. وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين انتهى.
(قال أبو داود رواه رباح بن زيد) القرشي (وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري) ابن شهاب (بإسناده) أي بإسناد الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، لكن رواية معمر في سنن النسائي والدارقطني من غير هذه الطريق، فلفظ النسائي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا عمران أبو العوام القطان حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال: " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث. قال أبو عبد الرحمن النسائي: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وكذا قال الترمذي (قال بعضهم عقالا) يشبه أن يكون المعنى والله أعلم أن بعض شيوخ الزهري قال: عقالا، فالزهري روى عن بعض شيوخه عقالا وروى أيضا بلفظ