(صلى العشاء ثم صلى ثماني ركعات) وترك الراوي ذكر الوتر. ولفظ البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة قالت: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهما أبدا (بين الأذانين) أي الأذان والإقامة (قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين) ولم يقل لفظ جالسا نصر بن علي وكذا لم يقل البخاري، وهو وهم من جعفر والله أعلم.
(بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر) أي بكم ركعة كان يجعل صلاته وترا أو بكم كان يصلي الوتر (كان يوتر بأربع) بتسليمة أو بتسليمتين (وثلاث) أي بتسليمة كما هو الظاهر فيكون سبعا (وست وثلاث) فيكون تسعا مع الوتر (وثمان وثلاث) فيكون إحدى عشرة ركعة (وعشر وثلاث) فيكون ثلاث عشرة ركعة، وفي إتيانها بثلاث في كل عدد دلالة ظاهرة بأن الوتر في هذه الرواية في الحقيقة هو الثلاث، وما وقع قبله من مقدماته المسمى بصلاة التهجد فإطلاق الوتر على الكل مجاز، ويؤيده الحديث الصحيح " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " كذا في المرقاة (ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، لا بأكثر من ثلاث عشرة) أي غالبا وإلا فقد ثبت أنه أوتر بخمس عشرة، وهذا الاختلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو طول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود أو من نوم أو من مرض أو كبر السن. قالت: " فلما أسن صلى أربع ركعات أو غيرها " نقله الطيبي. والحديث سكت عنه المنذري.