هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين (ثم يرجع فيؤمنا) في رواية منصور المذكورة " فيصلي بهم تلك الصلاة " وللبخاري في الأدب " فيصلي بهم الصلاة " أي المذكورة وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه آله وسلم غير الصلاة التي يصليها بقومه (قال) جابر (ثم يرجع فيصلي بقومه) وفي بعض الروايات " ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم " ولا منافاة بين هذه الروايات لأن قومه هم بنو سلمة وجابر بن عبد الله منهم (فقرأ البقرة) أي ابتدأ في قراءتها، وبه صرح مسلم ولفظه " فافتتح سورة البقرة " (فاعتزل رجل من القوم) ولابن عيينة عند مسلم " فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده " وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة، لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله ثم سلم، وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة، وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة، لأن السلام يتحلل به من الصلاة وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا. قال الرافعي في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث: فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده وهذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه، لكنه غير محمول عليه، لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه. انتهى. ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا. ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر. قاله الحافظ في الفتح: (فقيل نافقت يا فلان) همزة الاستفهام محذوفة. وفي رواية الصحيحين " فقالوا له أنافقت يا فلان " أي أفعلت ما فعله المنافق من الميل والانحراف عن الجماعة والتخفيف في الصلاة قالوه تشديدا له قاله الطيبي.
(أصحاب نواضح) جمع ناضحة أنثى ناضح وهي الإبل التي يستقى عليها للشجر والزراعة (ونعمل بأيدينا) أراد أنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة (أفتان أنت