(في كل صلاة يقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول (فما أسمعنا) ما موصولة وأسمعنا فعل ومفعول وفاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسمعناكم) بصيغة المتكلم. قال النووي: معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به. وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء واختلفوا في العيد والاستسقاء ومذهبنا الجهر فيهما. وفي نوافل الليل قيل يجهر فيها، وقيل بين الجهر والإسرار، ونوافل النهار يسر بها والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا، والجنازة يسر بها ليلا ونهارا، وقيل يجهر ليلا. ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخر جهر، وإن قضاها نهارا فوجهان الأصح يسر والثاني جهر. وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر وإن قضاها ليلا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر، وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(وهذا لفظه) أي لفظ ابن المثنى (عن يحيى) أي كلاهما عن يحيى وهو ابن أبي كثير (قال ابن المثنى وأبي سلمة) أي قال ابن المثنى في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة. وأما مسدد فقال في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة فقط ولم يذكر أبا سلمة (ثم اتفقا) أي مسدد وابن المثنى (في الركعتين الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى (وسورتين) أي في كل ركعة سورة (ويسمعنا الآية أحيانا) والنسائي من حديث البراء " كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات قال الحافظ: واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء