قال أخبرنا الصائغ قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد قال أخبرنا شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي بذلك.
انتهى كلام الخطابي.
واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور.
واشتهر عن الحنيفة أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه. قال فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ أدنى منه. قال وخالفهم آخرون. فقالوا إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويتقوى بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس، لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشئ لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قال الحافظ: قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها فمما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل انتهى. وهذا يحتاج إلى تكملة وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكره كما تقدم وفيه بد ذلك نظر قال وفيه دليل على أن الإقامة و التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. انتهى. وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره انتهى.