الافتراش بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما كما مر لأن ذلك هو الأكثر من أحواله عليه السلام.
(فإذا جلست في وسط الصلاة) بفتح السين. قال في النهاية: يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح والمراد ههنا القعود للتشهد الأول في الرباعية ويلحق به الأول في الثلاثية (فاطمئن) يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن يعني يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة (وافترش فخذك اليسرى) أي القها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها، والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي وأحمد، لكن أحمد يقول يفترش في التشهد الثاني كالأول. والشافعي يتورك في الثاني ومالك يتورك فيهما كذا ذكره ابن رسلان.
وفيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم الجمهور. قال شمس الدين ابن القيم: ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة يعني الفرش و النصب. وقال مالك: يتورك فيه لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا. قال شمس الدين ابن القيم: لم يذكر عنه صلى الله عليه و سلم التورك إلا في التشهد الأخير. والحديث دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط كذا في النيل.
(قال فيه) أي في الحديث (كما أمرك الله) أي في سورة المائدة (ثم تشهد) أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بعد الوضوء (فأقم) أي الصلاة. وقيل معنى تشهد أذن لأنه مشتمل على كلمتي الشهادة فأقم على هذا يراد به إقامة للصلاة كذا نقله ميرك عن