قال الخطابي: وفي الحديث دليل على أن صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود غير مجزية. وفي قوله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح الصلاة لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائما لم يمتثل. انتهى.
قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ولأن رتب هذه الأذكار مختلفة فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى ونظير الركوع فإن المقصود به التعظيم بالخضوع فلو أبدله بالسجود لم يجزئ مع أنه غاية الخضوع انتهى. قال الخطابي: قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ظاهره الإطلاق والتخيير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزئه غيرها بدليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا في الإطلاق كقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) ثم كان أقل ما يجزي من الهدي معينا معلوم المقدار ببيان السنة وهو الشاة. انتهى قلت: يأتي في حديث رفاعة قوله صلى الله عليه و سلم ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ ففيه تصريح بوجوب قراءة الفاتحة.
(قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة) أي لم يقل عن أبيه.
واعلم أن يحيى القطان خالف أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد فإنهم لم يقولوا عن أبيه ويحيى حافظ فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار لم يتابع يحيى عليه، ورجح الترمذي رواية يحيى، قاله الدارقطني. قال الحافظ: لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة. انتهى (وقال) أي القعنبي (في آخره) أي في آخر الحديث (فأسبغ الوضوء) قال الطيبي: أي أتممه، يعني توضأ وضوءا تاما. وقال ابن الملك: مشتملا على فرائضه وسننه. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي نحوه، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة.