(ذكر نحوه) أي ذكر موسى بن إسماعيل نحو الحديث المذكور (إنه) أي الشأن (لا تتم صلاة لأحد) أي لا تصح لأن نفي التمام يستلزم نفي الصحة لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها، فالناقصة غير صحيحة ومن ادعى صحتها فعليه البيان. وقد جعل صاحب ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث المتقدم " فإن انتقصت من ذلك شيئا، فقد انتقصت من صلاتك " وأنت خبير بأن هذا من محل النزاع أيضا، لأنا نقول الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه. ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة فلا يرد الإلزام بها، و كونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منها، كذا في النيل (فيضع الوضوء يعني مواضعه) أراد به إسباغ الوضوء (ثم يكبر) تكبيرة الإحرام (ويحمد الله عز وجل ويثني عليه) وفي النسائي يمجده مكان يثني عليه وفيه وجوب الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام (ثم يقول الله أكبر الخ) فيه جوب تكبير الانتقال في جميع الأركان و وجوب التسميع. قال المنذري: المحفوظ في هذا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع كما سيأتي.
(عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى) أي في سورة المائدة (فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه